مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
194
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ورابعاً : الأصل ، قال في مفتاح الكرامة : « إنّ الأصل « 1 » عدم ثبوت الولاية وعدم ثبوت أحكام الالتقاط إلّا فيما ثبت بالدليل ، وليس إلّا الإجماع ، ولا إجماع هنا ، بل الظاهر انعقاده على العكس وموافقة الاعتبار ؛ لأنّه يفتنه عن دينه ، فإبقاؤه في يده إعانة على تكفيره ، وقد ورد النصّ بالتعليل الاعتباري في تزويج العارفة المؤمنة بالمخالف ، وهو : أنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها » « 2 » . وفي مقابل قول المشهور قول المحقّق الحلّي في كتابيه ، فقال في المختصر النافع : « وفي اشتراط الإسلام تردّد » « 3 » . ونسبه في الشرائع إلى القيل « 4 » ، ومراده هو الشيخ في المبسوط كما تقدّم ، وقال الشهيد في المسالك : « واقتصار المصنّف رحمه الله على نقل القول يشعر بتردّده فيه » « 5 » وهو ظاهر كشف الرموز « 6 » والكفاية أيضاً « 7 » . وقال في جامع المدارك بعدم اشتراطه « 8 » . ومستند المتردّدين أو المجوّزين : أنّ الأصل الجواز ، والأصل عدم الاشتراط « 9 » ، ومنع إثبات السبيل له عليه ؛ إذ لا سلطنة له عليه كما في المسالك « 10 » . ويرد على الأصل الأوّل بعدم الدليل عليه سوى الإطلاقات ، وفي انصرافها
--> ( 1 ) هذا بناءً على ثبوت الولاية للملتقط ، وقد مرّ المنع فيه ، م ج ف . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 6 / 98 . ( 3 ) المختصر النافع : 377 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 3 / 283 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 12 / 467 . ( 6 ) كشف الرموز 2 : 406 . ( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 522 . ( 8 ) جامع المدارك : 5 / 251 . ( 9 ) مفتاح الكرامة : 6 / 98 . ( 10 ) مسالك الأفهام : 12 / 467 .